• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت بدء السنة الإيجارية من أول السنة الميلادية عند عدم ثبوته، ولا يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا صدر من المبلَّغ ما يدل على اعتباره صحيحاً

عند عدم ثبوت بدء السنة الإيجارية يُرجع إلى أول السنة الميلادية كبدءٍ افتراضي، كما أن العيب الشكلي في تبليغ البطاقة البريدية لا يُعتدّ به إذا صحّحه سلوك المبلَّغ اللاحق بما يفيد قبوله للتبليغ واعتباره صحيحاً.

نص الاجتهاد

إذا كان بدء السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية يزول البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات تبليغ البطاقة البريدية إذا رد المطلوب تبليغه على الاجر بعمل او بإجراء اخر يدل على أنه اعتبر صحيحاً المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتصديق قرار محكمة الصلح المدنية في حلب رقم 512 الصادر بتاريخ 19/12/1992 في دعوى الأساس 1009 والذي قضى بإخلاء المدعى عليها فيحاء من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين إلى المدعية فادية خلال فترة أربعة أشهر من إبرام الحكم وإلزامها بدفع مبلغ ألف ليرة سورية رصيد القسط الثالث والرابع من العام 1991.ومن حيث أن المدعى عليها لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها إلى هذه المحكمة طالبة إبطال الحكم الموما إليه ورد دعوى الإخلاء لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفا.ومن حيث أن الحكم المشكو منه استخلص بتعليل سائغ ومقبول على النحو المساق في حيثياته أن بدء العلاقة الايجارية بين الطرفين هو الأول من كل عام وان شروط تعجيل أجور القسط قائم بينهما فلا وجه لتخطئة الحكم الموما إليه عن هذه الناحية مادامت التصرفات صادرة عن المدعي عليها بالإخلاء قد تخلصت منها المحكمة المشكو منها قيام القرينة القضائية على أن السنة الايجارية في مطلع العام الميلادي وما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن معزز بالاجتهاد القضائي المستقر بأنه ذا كان بدء السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية وكذلك الأمر بالنسبة لشرط الأجور عن كل قسط قبل استيفاء المنفعة.ومن حيث أنه على فرض وجود البطلان في البطاقة البريدية بطلب الأجور لجهة عدم ذكر ساعة التبليغ ومعرفة اسم الشخص الذي تبلغ فان الاجتهاد القضائي مستقر على زوال هذا البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات تبليغ البطاقة البريدية إذا رد المطلوب تبليغه على بعمل أو بإجراء آخر يدل على أنه اعتبر صحيحا وقد استجابت مدعية المخاصمة إلى الدعوة بدفع الأجور المطالب بها وردت على بطاقة المطالبة بانشغال ذمتها بأجور خمسة أشهر اعتقدت أن ذمتها مشغولة بها.ومن حيث أن مدعية المخاصمة اتكمت إلى ذمة مدعية التخلية لجهة انشغال ذمتها بأجرة شهر تموز 1991 مخلفتها مدعية الإخلاء مما يترتب أثار الحلف القانونية على ذلك ولا يقلل من الأثر القانوني لليمين الحاسمة المحلوفة تعديل صيغتها من قبل المحكمة أو توجيهها وتحليفها إلى مدعية الإخلاء.في غياب مدعية المخاصمة لأن من حق المحكمة تعديل صيغة اليمين بما يتفق والواقعة المطلوبة الحلف عليها ولأن مدعية المخاصمة هي التي قصرت بمتابعة الدعوى وحضور جلسة الحلف فلا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها أن هي التفتت عن الدفوع المثارة حول الواقعة التي تم حلف اليمين الحاسمة عليها بحسبان أن اليمين الحاسمة تعلن التنازل عما عداها من البينات.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى فاقدة لمستندها القانوني مما يستدعي ردها شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء وقف التنفيذ.