يُشترط لصحة إجراءات الجلسة أن يوقّع ضبطها رئيس الهيئة الحاكمة، وإلا وقع بطلانٌ إجرائيٌّ يمتد إلى الحكم المبني على تلك الإجراءات.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللا في اجراءات التقاضي ويجعلها باطلة والحكم المبني عليها باطلاً