فتوى مجلس الدولة لا تُلزم القضاء العادي، وفائدة بدل الاستملاك لا تتحقق إلا عند تأخر سداد بدل الاستملاك مدة تزيد على خمس سنوات محسوبة من تاريخ الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد أيهما أسبق.
استملاك – قضاء عادي – فتوى مجلس الدولة – فائدة بدل الاستملاك. – القضاء العادي غير ملزم باتباع ما يفتي به مجلس الدولة. – فائدة بدل الاستملاك تتحقق إذا تأخر سداده عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق. قرار رقم 1320 تاريخ 18/04/94 * أساس رقم 1352 لعام 1994 العددان الأول والثاني السنة 60 – كانون الثاني – شباط 1995