• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض الاتفاقي إلا بعد إعذار المدين بتنفيذ الالتزام ولو ورد الشرط في عقد إذعان

استحقاق الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي مشروط قانوناً بسبق إعذار المدين بدعوة صريحة إلى تنفيذ الالتزام، ما لم يرد نص خاص يعفي من الإعذار.

نص الاجتهاد

لا بد من الإعذار بلزوم تنفيذ الالتزام لاستحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، ولو كان العقد عقد إذعان (دفتر شروط)