استحقاق الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي مشروط قانوناً بسبق إعذار المدين بدعوة صريحة إلى تنفيذ الالتزام، ما لم يرد نص خاص يعفي من الإعذار.
لا بد من الإعذار بلزوم تنفيذ الالتزام لاستحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، ولو كان العقد عقد إذعان (دفتر شروط)