طلب المقاصة إذا أُثير أمام المحكمة يُعامل كطلب عارض يخضع للرسم القانوني اللازم لسماعه.
طلب المقاصة يشكل طلباً عارضاً يوجب أداء الرسم القانوني لسماعه