لا تُفترض مسؤولية الناقل البحري عن اختلاف مواصفات البضاعة إذا كان هذا الاختلاف مردّه إلى طبيعتها الذاتية، ولا تقوم المسؤولية إلا بإثبات أن الناقل استبدل البضاعة المسلَّمة إليه بأخرى تختلف عنها في المواصفات.
إذا تبين وجود اختلاف في المواصفات المتعلقة بتكوين البضاعة بسبب طبيعتها الذاتية فإنه لا يفترض مسؤولية الناقل البحري وإنما يجب التحقق من أن هذا الاختلاف ناشئ عن تبديل الناقل البحري للبضاعة التي استلمها بأخرى تختلف مواصفاتها