• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الإدارة عن أضرار تسرب المجرور العام قائمة ولو وقع الضرر في عقار شُيّد دون ترخيص

تظل الإدارة مسؤولة عن الضرر الناجم عن تسرب المياه من المجرور العام، ولا ينتفي هذا الالتزام لمجرد أن العقار المتضرر قد أُقيم دون ترخيص.

نص الاجتهاد

تسرب المياه من المجرور العام لا يحل الادارة من المسؤولية عن الضرر الناتج في عقار مواطن ولو كان العقار قد شيد بدون ترخيص