تظل الإدارة مسؤولة عن الضرر الناجم عن تسرب المياه من المجرور العام، ولا ينتفي هذا الالتزام لمجرد أن العقار المتضرر قد أُقيم دون ترخيص.
تسرب المياه من المجرور العام لا يحل الادارة من المسؤولية عن الضرر الناتج في عقار مواطن ولو كان العقار قد شيد بدون ترخيص