يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يتضمن استدعاؤها بياناً واضحاً بأوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تُرفق بها المستندات المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين رُدت الدعوى شكلاً.
إن عدم تشميل دعوى المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وعدم إقامة الأوراق المؤيدة للدعوى مصدقة من المحكمة مصدرة القرار المخاصم يوجب رد المخاصمة شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم أساس 1044 قرار 123 تاريخ 13/4/1992 وإلزام المدعى عليهم بالعطل والضرر لوقوع الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن المادة 491 أصول محاكمات قد أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن يربط بها الأوراق المؤيدة لها.ومن حيث أن المدعي طالب المخاصمة لم يبرز الحكم البدائي والحكم الاستئنافي والقرار الناقض والقرار الاستئنافي بعد النقض مكتفياً بإبراز صورة مصدقة عن القرار المخاصم ووصل دفع أجرة الدكان وعقد بيع متجر وتقرير خبرة وجميع هذه الوثائق غير مصدقة وكذلك إبراز بيان مصدق عن دائرة المالية يشير إلى إمكانية التصرف بالأموال العائدة لمورث إبراهيم من قبل الورثة.ومن حيث أن عدم إرفاق الوثائق المنوه عنها آنفاً والمؤيدة لدعوى المخاصمة وأسبابها يوجب رد الدعوى شكلاً إذ ما تم إبرازه ليس من شأنه أن يسعف مدعاه.لذلك تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة: – رد دعوى المخاصمة شكلاً.