• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا في الأحوال التي يطعن فيها على القاضي بسبب عمله القضائي الخاضع لأحكام المخاصمة

لا تجوز مخاصمة القرارات الصادرة عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض متى كان محل الطعن هو عمل رئيس المجلس الاستثنائي لا عمله القضائي الأصلي.

نص الاجتهاد

أن القرارات الصادرة عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لا تقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن طلب المخاصمة لا القاضي بسبب عمله الأصلي بوصفه مستشاراً في محكمة النقض وإنما بوصفه رئيساً نجلس استثنائي يؤلف من الموظفين برئاسته للنظر بالنزاعات الزراعية المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار رقم 362/1599 تاريخ 1992/9/29 الصادر عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم مع إلزام المدعى عليهم بالتعويض.ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت في قرارها رقم /9/ تاريخ 1973/4/10 بأن القرارات الصادرة عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لا تقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن طلب المخاصمة لم يوجه ضد القاضي بسبب عمله الأصلي بوصفه مستشاراً في محكمة النقض وإنما بوصفه رئيساً لمجلس استثنائي يؤلف من الموظفين برئاسته للنظر بالنزاعات الزراعية. ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرفض لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ