• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الناقض تلزم المحكمة عند نظر الدعوى للمرة الثانية ولو خالف اجتهاداً أحدث

إذا فصلت محكمة النقض في الحكم الناقض في تطبيق القانون على وقائع النزاع، فإن ما انتهت إليه في هذا الخصوص يكون واجب الاتباع وذو حجية ملزمة في المرة التالية لنظر القضية، ولا يجوز العدول عنه لمجرد صدور اجتهاد لاحق مخالف.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر بأن الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة و على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما تطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة