• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى الصورة الصحيحة للواقعة بحسب ما يطمئن إليه وجدانها

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين اقتناعها من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة واستخلاص حقيقة الواقعة وطرح ما عداها، ويُعدّ تقديرها لهذه الأدلة من مسائل الواقع غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام الاستدلال سائغاً.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. المناقشة: بحث هذه الأسباب :حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم أساس 4238 قرار 1897 تاريخ 1970/7/31. وحيث اتضح أن طالب المخاصمة قد أدعى ضد أخيه رفول حنا رفول يطلب إعادة تسجيل الحصص على اسمه من العقارات رقم /94/ أبو عوض طرطوس و 2/1207,384و3/1207و 1/1289 و 5/1289 منطقة طرطوس و/95/ منطقة أبو عوض لأن البيع هو بيع بالوفاء. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى بداعي أن البيوع الجبرية بدائرة التنفيذ لا تقبل الادعاء بدعوى مبتدئة وصدق قرارها استئنافاً ولدى الطعن فيه نقضت المحكمة الحكم الاستئنافي لأنها لم تبحث بالدفع بأن بيع الوفاء باطل ولدى إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائى ولدى الطعن ثانية أصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم برفض الطعن الواقع من طالب المخاصمة. وحيث أن محكمة النقض ذهبت في رفض الطعن ضد القرار الاستئنافي علماً أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.وحيث أن ما أثير من أسباب في المخاصمة من قبل المدعى في وجه قرار الهيئة المخاصمة إنما يتعلق بالاقتناع بأقوال الشهود. وكان ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها المخاصم إنما يتفق مع القرارات والاجتهادات العديدة لمحكمة النقض. وحيث أن الاقتناع بأقوال الشهود إنما هو مسألة تتعلق بمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض وهذا ما ينفق مع الاجتهاد القضائي.وحيث أن المحكمة تولت الرد على كافة أسباب الطعن لأنها لا تعدو كونها المجادلة في قناعة المحكمة الاستئنافية. وحيث أنه طالما أن الأمر كذلك فإنه لم يصدر عن الهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم مما يترتب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً