يتعين أن تكون أسباب الاستئناف واضحة ومحددة ومفصلة على نحو يمكن المحكمة من بحثها، وإلا جاز ردّها لجهالتها عملاً بحكم البطلان المترتب على عدم البيان.
السبب الاستئنافي الغامض مستوجب الرد عملاً بالفقرة 2 من المادة 232 من الأصول المدنية التي توجب بيان أسباب الاستئناف تحت طائله البطلان، لأن البيان يستوجب الإيضاح والغموض ينافيه