• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون أسباب الاستئناف واضحة ومحددة وإلا جاز ردها لجهالتها

يتعين أن تكون أسباب الاستئناف واضحة ومحددة ومفصلة على نحو يمكن المحكمة من بحثها، وإلا جاز ردّها لجهالتها عملاً بحكم البطلان المترتب على عدم البيان.

نص الاجتهاد

السبب الاستئنافي الغامض مستوجب الرد عملاً بالفقرة 2 من المادة 232 من الأصول المدنية التي توجب بيان أسباب الاستئناف تحت طائله البطلان، لأن البيان يستوجب الإيضاح والغموض ينافيه