إذا وُضعت إشارة الدعوى على صحيفة العقار تحققت الغاية القانونية المطلوبة من التنبيه على الحق المتنازع عليه، ولا يكون للمؤسسة أن تُنهي العقد أو تُبطله بإرادتها المنفردة متى كان ذلك مخالفاً لأحكام العقد أو القانون.
إلغاء عقد من طرف واحد النقض يؤكد أن وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة يغني عن الإشارة في قيود السجل العقاري، ولا يجوز للمؤسسة إلغاء العقد من طرف واحد. لا يجوز للمؤسسة إلغاء العقد من طرفها وحدها.