الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى الاعتراض على قرار اللجنة العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لعام 1971 يصدر بالصفة المبرمة، فلا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في دعوى الاعتراض على قرار اللجنة العقارية المنصوص عنها في القانون رقم 11 لعام 1971 تصدر بالصفة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن