التعويض الجابر للضرر يجب أن يقدَّر بما يتناسب مع جسامة الإصابة ومدى الضرر، ومحكمة النقض تراقب مقدار التعويض متى بدا غير متناسب.
يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر متناسباً مع مدى الاصابة تحت طائلة النقض, ومحكمة النقض تراقب مبلغ التعويض