• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتناسب التعويض الجابر للضرر مع مقدار الإصابة وتراقب محكمة النقض ملاءمته

التعويض الجابر للضرر يجب أن يقدَّر بما يتناسب مع جسامة الإصابة ومدى الضرر، ومحكمة النقض تراقب مقدار التعويض متى بدا غير متناسب.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر متناسباً مع مدى الاصابة تحت طائلة النقض, ومحكمة النقض تراقب مبلغ التعويض