يبطل الإجراء فقط إذا شابه نقصٌ جوهريٌ يمسّ الغاية التي شرع من أجلها، أما البيانات غير الجوهرية فلا تؤدي إلى البطلان. وأحكام المواعيد تتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة التحقق من مراعاتها ولو لم يثرها الخصوم.
عدم ذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ ليس عيباً جوهرياً يؤدي إلى بطلانهالنصوص القانونية بخصوص المواعيد هي نصوص تتعلق بالنظام العام وعدم اثارة الخصم هذه الناحية لايحول دون حق المحكمة في التصدي لها