• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في عقود الإذعان تعليق استحقاق التعويض على الإعذار

الأصل جواز تعليق استحقاق التعويض في عقود الإذعان على حصول الإعذار، متى اتفق أو جرى التعامل على ذلك ولم يخالف نصاً آمراً.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع في عقود الإذعان من اعتبار استحقاق التعويض فيه موقوفاً على الاعذار