الأصل جواز تعليق استحقاق التعويض في عقود الإذعان على حصول الإعذار، متى اتفق أو جرى التعامل على ذلك ولم يخالف نصاً آمراً.
ليس هناك ما يمنع في عقود الإذعان من اعتبار استحقاق التعويض فيه موقوفاً على الاعذار