لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية، ولو تعلق الأمر بإثبات اتفاقٍ بين الزوجين.
اثبات ما يخالف الدليل الكتابي لا يكون بالبينة الشخصية ولو لإثبات اتفاق بين الزوجين