لا تصح إحالة النزاع إلى التحكيم قبل البت في مسألة المهر، لأن الفصل في هذه المسألة شرط سابق وصحيح لإجراءات التحكيم، ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلانها.
يتوجب البت بموضوع المهر قبل احالة القضية للتحكيم تحت طائلة بطلان اجراءات التحكيم