• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب البت في المهر قبل إحالة النزاع إلى التحكيم وإلا بطلت إجراءات التحكيم

لا تصح إحالة النزاع إلى التحكيم قبل البت في مسألة المهر، لأن الفصل في هذه المسألة شرط سابق وصحيح لإجراءات التحكيم، ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلانها.

نص الاجتهاد

يتوجب البت بموضوع المهر قبل احالة القضية للتحكيم تحت طائلة بطلان اجراءات التحكيم