لا يجوز التحايل على أسباب التخلية المقررة قانوناً بنقل ملكية الشقة أو عضوية التخصيص إلى الغير بعد قيام النزاع، متى كان ذلك لا يمسّ بحقوق المؤجر المدعي؛ إذ لا يعتدّ بالإجراء اللاحق إذا قصد به التهرب من تطبيق أحكام قانون الإيجارات.
ان قرار محكمة البداية بعد إقامة هذه الدعوى بفسخ تسجيل عضوية المستأنف وتسجيل الشقة التي تملكها باسم زوجته. وتنفيذ ذلك في السجل المؤقت لا يؤثر على حقوق الجهة المدعية المستأنف عليها لأنها من الغير، وإلا كان كل عضو جمعية تخصص أو تملك شقة سكنية صالحة لسكناه أن يتهرب من تطبيق أحكام قانون الإيجارات بالتخلية لعلة التملك بالتنازل عن عضويته أو الشقة التي تخصص بها وملكها تواطؤاً ضد المالك المؤجر وهذا لم يبغيه المشرع