البضائع المعدنية غير المتأثرة بالعوامل الجوية تُقدّر بالوزن، والناقل يضمن نقص الوزن إلا إذا أثبت تحفظه في وثيقة الشحن.
إذا كانت قطع التبديل من الحديد الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية فإنه يؤخذ بها على أساس الوزن.الناقل مسؤول عن نقص الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وأثبت ذلك.إذا لم تعالج محكمة الموضوع وفق المبادئ المذكورة كان حكمها في غير محله. المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها في مخالفة نقص في قطع التبديل. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة ورد الدعوى.ولما كانت قطع التبديل من نوع الحديد الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية ويعمل به بالوزن والناقل مسؤول عن نقص الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن، وهو المكلف بإثبات ذلك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في غير محله مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نفض الحكم. 2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه