• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بالنظر في آثار عقد الزواج إذا كان الزوج سورياً وقت انقضاء الزواج

العبرة في اختصاص المحاكم السورية بآثار عقد الزواج هي لكون الزوج سورياً وقت انقضاء الزواج، فإذا تحقق ذلك ثبت الاختصاص للمحاكم السورية للنظر في تلك الآثار.

نص الاجتهاد

اذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الاثار التي يرتبها عقد الزواج