العبرة في اختصاص المحاكم السورية بآثار عقد الزواج هي لكون الزوج سورياً وقت انقضاء الزواج، فإذا تحقق ذلك ثبت الاختصاص للمحاكم السورية للنظر في تلك الآثار.
اذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الاثار التي يرتبها عقد الزواج