• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حسم الخلاف حول المهر قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم

إذا كان بين الزوجين خلافٌ على المهر، وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولاً قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على وجوب حسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية للتحكيم