إذا كان بين الزوجين خلافٌ على المهر، وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولاً قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم.
استقر الاجتهاد على وجوب حسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية للتحكيم