إقرار الزوجين المتطابق على مقدار المهر يَغلِب ما ورد في الصك، ويُعدّ هو المعتبر في تحديد المهر الحقيقي.
تصادق الزوجين على مهر خلاف ما ورد في الصك يوجب على القاضي الاخذ بإقرارهما وما تصادقا عليه واعتباره المهر الحقيقي