• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسالم الزوجين على مهر يخالف ما ورد في الصك يوجب الأخذ بإقرارهما واعتبار ما تصادقا عليه هو المهر الحقيقي

إقرار الزوجين المتطابق على مقدار المهر يَغلِب ما ورد في الصك، ويُعدّ هو المعتبر في تحديد المهر الحقيقي.

نص الاجتهاد

تصادق الزوجين على مهر خلاف ما ورد في الصك يوجب على القاضي الاخذ بإقرارهما وما تصادقا عليه واعتباره المهر الحقيقي