إذا كان سكن الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يُفقد المسكن شرعيته، فإن موافقتها السابقة على هذا الوضع لا تمنعها من التراجع عنه وطلب مسكن شرعي مستقل.
سكنى الزوجة مع الضرة في بيت واحد يجعل المسكن غير شرعي وان قبولها بالسكن مع ضرتها لا يلزمها بالاستمرار بذلك