• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوجة مع ضرتها في بيت واحد يجعل المسكن غير شرعي ولا يوجب عليها الاستمرار فيه

إذا كان سكن الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يُفقد المسكن شرعيته، فإن موافقتها السابقة على هذا الوضع لا تمنعها من التراجع عنه وطلب مسكن شرعي مستقل.

نص الاجتهاد

سكنى الزوجة مع الضرة في بيت واحد يجعل المسكن غير شرعي وان قبولها بالسكن مع ضرتها لا يلزمها بالاستمرار بذلك