إذا تضمّن محضر الجلسة ما يفيد مناداة الطرفين وانتظارهما، كفى ذلك لإثبات تخلفهما عن المجلس العائلي، ولا يُشترط تحديد عبارة شكلية لافتتاح المجلس أو النداء.
ليس ما يستوجب تحديد افتتاح المجلس العائلي ومناداة الطرفين وكل تعبير يدل على ان المحكمة نادتهما وانتظرتهما يكفي لإثبات التخلف