دعوى اعتراض الغير تُقام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويُعتدّ في الاختصاص بقانون الأصول النافذ عند الفصل في الدعوى؛ إذ إن القوانين الأصولية لا تسري على ما سبق الفصل فيه من دعاوى.
دعوى اعتراض الغير تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بمقتضى الفقره 2 من المادة 267 من الأصول المدنية.يتوجب على المحكمة عند تقرير أمر الاختصاص أن تتقيد بالمبدأ الوارد في المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المتضمن أن قوانين الأصول إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي، وبفرض أن الدعوى أصبحت من اختصاص قاضي الصلح بموجب هذا القانون، فإن ذلك يسري على الدعوى التي فصلت قبل صدوره