تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر متروك لقناعة الحكمين
إذا كان تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر متروكاً لقناعة الحكمين، فإن ما يقرراه في ذلك يكون من مسائل التقدير الموضوعي التي لا تُراجع إلا في حدود الخطأ القانوني أو فساد الاستدلال.
نص الاجتهاد
تقدير الاساءة وانعكاسها على المهر منوط بقناعة الحكمين