• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع بما تطمئن إليه من الدلالة على الحق

تقرير الخبرة لا يملك بذاته قوة إلزامية، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به أو تطرحه أو تستخلص منه ما تراه منتجاً متى كان استنباطها سائغاً ومبنياً على اقتناعها.

نص الاجتهاد

الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق