تقرير الخبرة لا يملك بذاته قوة إلزامية، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به أو تطرحه أو تستخلص منه ما تراه منتجاً متى كان استنباطها سائغاً ومبنياً على اقتناعها.
الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق