يحق للمدعى عليه إقامة دعوى مقابلة بطلب استرداد البضاعة المحجوزة متى كانت مرتبطة بموضوع الخصومة الأصلية.
للمدعى عليه أن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة