• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إقامة دعوى الاستحقاق بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية مهما بلغت قيمة المال المدعى باستحقاقه

دعوى الاستحقاق يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية، دون اعتبار لقيمة الأموال المدعى باستحقاقها.

نص الاجتهاد

إن دعوى الاستحقاق يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية مهما بلغت قيمة الأموال المدعى باستحقاقها