دعوى الاستحقاق يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية، دون اعتبار لقيمة الأموال المدعى باستحقاقها.
إن دعوى الاستحقاق يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية مهما بلغت قيمة الأموال المدعى باستحقاقها