• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي محل مؤسسات المياه السابقة لا ينفي صحة اختصامها باسمها القديم ما دام المسمى واحداً

حلول جهةٍ عامةٍ جديدة محل جهةٍ عامةٍ سابقة في حقوقها والتزاماتها لا يقطع صحة الخصومة إذا وُجّهت الدعوى ابتداءً إلى ممثل الجهة السابقة، متى كان الاسم القديم والجديد يعودان لمسمّى قانوني واحد.

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاریخ 1/10/1984 حلت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي محل المؤسسات العامة للمياه القائمة في محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية في كل ما لها وما عليها من التزامات ، وإن إقامة الدعوى ابتداء بمواجهة المدير العام للمؤسسة العامة لمياه حلب صحيح في القانون ولو تغير اسم المؤسسة المذكورة وأخذت اسما جديدا باسم الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مادام الاسمين لمسمى واحد