حلول جهةٍ عامةٍ جديدة محل جهةٍ عامةٍ سابقة في حقوقها والتزاماتها لا يقطع صحة الخصومة إذا وُجّهت الدعوى ابتداءً إلى ممثل الجهة السابقة، متى كان الاسم القديم والجديد يعودان لمسمّى قانوني واحد.
بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاریخ 1/10/1984 حلت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي محل المؤسسات العامة للمياه القائمة في محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية في كل ما لها وما عليها من التزامات ، وإن إقامة الدعوى ابتداء بمواجهة المدير العام للمؤسسة العامة لمياه حلب صحيح في القانون ولو تغير اسم المؤسسة المذكورة وأخذت اسما جديدا باسم الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مادام الاسمين لمسمى واحد