توجب سلامة الخصومة إدخال الخصم الحقيقي وتمكينه من مباشرة دفاعه قبل اتخاذ الإجراءات الجوهرية في الدعوى، وإلا كانت الإجراءات السابقة على التصحيح باطلة، ولاسيما الخبرة إذا جرت قبل حضور من سيحمل أثرها.
أن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها المدير العام ولها شخصيتها المستقلة عن وزارة التربية إن الإجراءات التي تمت بالدعوی قبل تصحيح الخصومة وإدخال مدير عام هيئة أبنية التعليم ، وخاصة إجراءات الخبرة هي إجراءات باطلة لأنها تمت قبل تقرير إدخال من حكم عليه نتيجة هذه الخبرة