• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يكفي وحده ما لم تُسمَّ الشهود ويُطلب استدعاؤهم، والمحكمة غير ملزمة باستجواب الخصوم إلا إذا رأت موجبًا لذلك

لا يُعتدّ بطلب الإثبات بالبينة الشخصية وحده ما لم يقترن بتسمية الشهود وطلب دعوتهم، والمحكمة تملك سلطة تقديرية في استجواب الخصوم ولا تلتزم به إلا عند وجود مسوغ.

نص الاجتهاد

مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهمالمحكمة غير ملزمة باستجواب الأطراف ما لم تر مبررا لذلك