لا يُعتدّ بطلب الإثبات بالبينة الشخصية وحده ما لم يقترن بتسمية الشهود وطلب دعوتهم، والمحكمة تملك سلطة تقديرية في استجواب الخصوم ولا تلتزم به إلا عند وجود مسوغ.
مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهمالمحكمة غير ملزمة باستجواب الأطراف ما لم تر مبررا لذلك