• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تستثبت نظامية الاستيراد متى كانت الوثائق المبرزة تؤيد ذلك

تقدير نظامية الاستيراد وقيمة الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى أوراقٍ وقرائن تؤيدها، ولا معقب عليها في ذلك ما دام استدلالها سائغاً. ويجوز للمدعى عليه، عند الحجز على البضاعة، أن يتقابل بدعوى لاستردادها إذا توافرت له أسبابها القانونية.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستثبت نظامية الاستيراد وهذا من مطلق صلاحياتها ما دامت الوثائق المبرزة تؤيدهاالخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق للمدعى عليه أنن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة