تقوم مسؤولية الناقل عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة بمجرد ثبوتها، ولا تنتفي إلا بإبراز مستندات ثابتة الدلالة تبرّر هذه الزيادة وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
الناقل هو المسؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة، ما لم يبرز مستندات ثابتة تسوّغ الزيادة. الحكم الذي يعالج القضية خلافاً لذلك يكون قاصراً. المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة زيادة وزن مانيفست ( أمشاط مطاطية ).وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الجهة المطعون ضدها وقرر رد الدعوى الجمركية.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في لائحة الطعن.ولما كان الناقل هو المسؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة تبرر هذه الزيادة عملا بأحكام المادة (2/64) في قانون الجمارك.وحيث انه يبدو من الأوراق ان الجهة المطعون ضدها لم تقم الدليل على ذلك ولم تبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة.وحيث ان القرار المطعون فيه الذي عالج القضية خلافاً لذلك يكون قاصراً في بيانه ومشوباً بمخالفة أحكام القانون ويجعل الدعامة التي بني عليها الحكم معتلة مما يجعله عرضة للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 الرسم بعهدة الطرف الخاسر ان لم يكن معفى منه. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.