إثبات الملكية العقارية يكون بالقيود الرسمية الصادرة عن السجل العقاري أو عن الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة التي يعتدّ بها قانوناً.
اثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الاخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات