• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التملك بقيود السجل العقاري أو السجلات الرسمية المماثلة

إثبات الملكية العقارية يكون بالقيود الرسمية الصادرة عن السجل العقاري أو عن الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة التي يعتدّ بها قانوناً.

نص الاجتهاد

اثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الاخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات