ما يُعطى في فترة الخطبة يعدّ من قبيل الهبة وتُطبَّق عليه أحكامها، وتختص المحاكم النظامية بالنظر في المنازعات المتعلقة بهدية الخطيبين.
أن الأشياء التي تعطى في حالة الخطية تجري بحقها أحكام الهبة # أن المحاكم المختصة برؤية دعاوى الهدية بين الخطيبين إنما هي المحاكم النظامية لا الروحية .