• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء المقدمة في فترة الخطوبة تخضع لأحكام الهبة وتختص بنزاعها المحاكم النظامية

ما يُعطى في فترة الخطبة يعدّ من قبيل الهبة وتُطبَّق عليه أحكامها، وتختص المحاكم النظامية بالنظر في المنازعات المتعلقة بهدية الخطيبين.

نص الاجتهاد

أن الأشياء التي تعطى في حالة الخطية تجري بحقها أحكام الهبة # أن المحاكم المختصة برؤية دعاوى الهدية بين الخطيبين إنما هي المحاكم النظامية لا الروحية .