مجرد مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها بعد رفع دعوى التخلية لعلة التقصير لا يُفهم منه الرجوع عن دعوى التخلية أو التنازل عنها.
ان مطالبة المؤجر المستأجر بعد رفع دعوى التخلية لعلة التقصير بدفع الأجور عن مدة استوفى منفعتها لا تفيد رجوعه عن دعوى التخلية.