• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجور بعد إقامة دعوى التخلية للتقصير لا تعد رجوعاً عنها

مجرد مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها بعد رفع دعوى التخلية لعلة التقصير لا يُفهم منه الرجوع عن دعوى التخلية أو التنازل عنها.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المؤجر المستأجر بعد رفع دعوى التخلية لعلة التقصير بدفع الأجور عن مدة استوفى منفعتها لا تفيد رجوعه عن دعوى التخلية.