كل قرار يصدر عن مجالس الفروع قابل للطعن أمام مجلس النقابة، ولا يخرج من نطاق الطعن القرارات المتعلقة بالتعاون.
قرارات مجالس الفروع تخضع كافة للطعن أمام مجلس النقابة بما فيها القرارات المتعلقة بالتعاون