• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المحامي حصته من التعاون متى تفرغ لمهنة المحاماة ولم يزاول عملا آخر يغلب عليها

استحقاق المحامي لحصته من التعاون مشروطٌ بأن يكون منصرفاً لمهنة المحاماة وفق أحكام التعاون، وألا يكون لديه عملٌ آخر يطغى على مهنته أو ينازعها في الغلبة.

نص الاجتهاد

يستحق المحامي حصته من التعاون مادام منصرفا للمهنة بما يفق وأحكام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على مهنته في المحاماة