استحقاق المحامي لحصته من التعاون مشروطٌ بأن يكون منصرفاً لمهنة المحاماة وفق أحكام التعاون، وألا يكون لديه عملٌ آخر يطغى على مهنته أو ينازعها في الغلبة.
يستحق المحامي حصته من التعاون مادام منصرفا للمهنة بما يفق وأحكام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على مهنته في المحاماة