يشترط لاعتبار البطاقة حجة منتجة في دعوى الإخلاء أن تتضمن مرجع صدورها وتصديق الوكالة، وإلا فقدت حجيتها في الإثبات.
اذا لم يتضمن البطاقة مرجع صدور وتصديق تلك الوكالة مما يجعل تلك البطاقة غير منتجة في طلب الإخلاء بهذه الدعوى.