• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنتاج البطاقة حجةً في طلب الإخلاء متى خلت من مرجع صدورها وتصديق الوكالة

يشترط لاعتبار البطاقة حجة منتجة في دعوى الإخلاء أن تتضمن مرجع صدورها وتصديق الوكالة، وإلا فقدت حجيتها في الإثبات.

نص الاجتهاد

اذا لم يتضمن البطاقة مرجع صدور وتصديق تلك الوكالة مما يجعل تلك البطاقة غير منتجة في طلب الإخلاء بهذه الدعوى.