• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المدعى عليه يعد سبباً قانونياً للحكم في الدعوى الشرعية

يصحّ للمحكمة أن تحكم في الدعوى الشرعية عند تخلّف المدعى عليه، ويُعدّ هذا التخلّف سبباً قانونياً كافياً للمضي في نظر الدعوى وإصدار الحكم.

نص الاجتهاد

تخلف المدعى عليه يصلح سببا قانونيا للحكم في القضايا الشرعية