يصحّ للمحكمة أن تحكم في الدعوى الشرعية عند تخلّف المدعى عليه، ويُعدّ هذا التخلّف سبباً قانونياً كافياً للمضي في نظر الدعوى وإصدار الحكم.
تخلف المدعى عليه يصلح سببا قانونيا للحكم في القضايا الشرعية