• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال التأمين أعمال تجارية بطبيعتها فتختص بها جهة القضاء العادي دون مجلس الدولة

إذا كان نشاط المؤسسة التأمينية يقوم على تحقيق الربح وممارسة عقد التأمين بوصفه عملاً تجارياً بطبيعته، فإن المنازعة المتصلة بهذا النشاط لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة المقرر للمنازعات بين المصالح والمؤسسات العامة ذات المرفق العام غير الهادف للربح، بل تختص بها جهة القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة وذلك عندما تقوم هذه المؤسسات بإدارة مرفق عام وأموالها تعود للدولة ولا تهدف إلى الربح وإنما ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة للمجتمع وأداء خدمة عامة ولما كانت المؤسسة العامة للتأمين ترمي إلى الربح في علاقتها مع الغير وعملها لا يخرج عن ممارسة العمل التجاري وهذا يتضح من التعريف الوارد في المادة 713 من القانون المدني بأن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وكانت أحكام المادة السادسة من قانون التجارة قد اعتبرت أعمال التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية وحيث أن ما ذكر يجعل أعمال التأمين أعمالا تجارية بطبيعتها ومؤسسة التأمين في ممارستها لعملها إنما تمارس عملا تجاريا بحتاً كما أنها تعتبر تاجر وفق ما هو مستفاد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 مما يجعل ما ورد في أحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة التأمين وبالتالي فإن اختصاص النظر بالدعوى القائمة بين مؤسسة التأمين وشركة مرفأ اللاذقية معقود للقضاء العادي