سداد معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يسقط حق الزوجة في النفقة ما لم يثبت سبب قانوني آخر يمنعها منها.
دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة