التعويض لا يُستحق إلا بثبوت الضرر، وعلى المدّعي إثبات عناصره المادية والمعنوية متى تمسّك بها.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض الا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي اثبات الضرر المادي والمعنوي