• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في التعليل أو عدم الرد على الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

القصور في التعليل أو عدم الرد على دفوع الخصم لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً، وإن كان قد يبرر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

مخاصمة – القصور بالتعليل القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب قد يكون سبباً لنقض الحكم لكنه لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم.