القصور في التعليل أو عدم الرد على دفوع الخصم لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً، وإن كان قد يبرر نقض الحكم.
مخاصمة – القصور بالتعليل القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب قد يكون سبباً لنقض الحكم لكنه لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم.