• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة في السندات التجارية تسري من تاريخ الاستحقاق دون حاجة إلى شرط خاص في السند

تسري الفوائد على الإسناد التجارية من تاريخ الاستحقاق حكماً، ولا يُشترط النص عليها صراحةً في السند؛ كما أن توثيق السند لا يؤثر في صفته التجارية متى استوفى شروطه، أما في وثيقة الشحن فاشتراط ذكر نوع البضاعة وقيمتها هو شرط إثبات يجوز استكماله بالإحالة إلى مستند مرفق يبيّن البيانات اللازمة.

نص الاجتهاد

إقرار مبدأ سريان الفائدة بالنسبة للاسناد التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ودون حاجة لوجود شرط خاص في السند. نقض هيئة عامة رقم 19 قرار 11 تاريخ 30/6/1970 ـ1 توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية. ـ2 يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقد الصفة التجارية وان تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل. نقض هيئة عامة رقم 24 قرار 10 تاريخ 18/10/1966 إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتأخرة. والعدول عن كل الاجتهادات المخالفة.