إذا كانت الجريمة مشهودة، جاز اتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق والتنفيذ على نحوٍ أسرع وأوسع من الجرائم العادية، ويُستفاد من طبيعة هذه الحالة إباحة دخول المنزل ليلاً لتنفيذ أوامر الإحضار والتوقيف والقبض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/ كتاب وزارة العدل رقم 2403 وتاريخ 15 / 3 / 1958 : إلى النائب العام في حلب جواب كتابكم رقم 878 / 1 تاريخ 24 / 2 / 1985 لما كانت طبيعة الجرم المشهود تستدعي من السرعة في التحقيق والملاحقة والاستجواب والتحري مالا تستدعيه بقية الجرائم التي لا تتصف بهذه الصفة. فقد جعل المشرع طريقة للتحقيق في الجرم المذكور لم يتطلبها في الجرائم العاديةن وإذا كان القرار 1962 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آذار 1930 المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري لم ينص على اباحة دخول منزل المدعى عليه ليلاً في حالة الجرم المشهود لتنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض فإن هذه الاباحة مستوحاة من طبيعة الجرم المشهود. لذلك نعيد اليكم الأوراق للعمل على ما جاء في بلاغنا رقم (1) تاريخ 19 / 1 / 1958 .