• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مخالفة قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لأنه يقرر مبدأ قانونياً ملزماً

الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، متى قررت مبدأً قانونياً، تكون ملزمة ولا يجوز مخالفتها من المحاكم أو الهيئات الأدنى.

نص الاجتهاد

ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تجوز مخالفته بحسبان انه يقرر مبدأ قانونياً يرقى الى منرتبة القانون