الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، متى قررت مبدأً قانونياً، تكون ملزمة ولا يجوز مخالفتها من المحاكم أو الهيئات الأدنى.
ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تجوز مخالفته بحسبان انه يقرر مبدأ قانونياً يرقى الى منرتبة القانون